330

كشف الغطاء

كشف الغطاء

Maison d'édition

انتشارات مهدوي

Édition

الأولى

Lieu d'édition

أصفهان

فإنه لا يجوز افساده بعد الزوال فلو علم بالزوال تعين الاتمام السابعة من أراد صوم التطوع وعليه قضاء شهر رمضان امكنه نذره فيخرجه عن التطوع إلى الوجوب فلا يبقى المنع الثامنة لو اتى بالواجب الموسع من الصيام من القضاء وغيره في وقت واجب معين منه بنذر أو غيره فالأقوى فساد الموسع التاسعة لو كان عليه قضاء نفسه وقضاء النيابة فالأولى تقديم النيابة لأنها من حقوق الناس والأولى تقديم كل سابق على لاحق مع تساوى الجهات العاشرة قد تقدم ان صيام القضاء أصالة ونيابة ما لم يتعين بسبب وجميع الموسعات الواجبات تجوز نيتها قبل الزوال ولا يجب تبييتها كالمعين الحادية عشر من اخر قضاء شهر رمضان إلى الشهر المقبل عن عذر لم يكن عليه سوى القضاء وكذا كل معذور وفى افطاره ولو كان من غير عذر كفر عن كل يوم بمد وفي تعدد الامداد بتعدد السنين وجه قوي والأقوى خلافه الثانية عشر كلما ذكرناه من المفطرات فهو سبب للقضاء في الصوم المستتبع للقضاء واما ما لم يكن له قضاء فقد فات فيه الصيام إلى يوم القيام الثالثة عشر إذا دخل رمضان الثاني وشك في أنه اتى بما فات من رمضان السابق أو لا بنى على الاتيان كما مر والأحوط الاتيان من غير كثير الشك الرابعة عشر لا يجوز لولي الميت اخذ الأجرة من مال الميت أو من غيره على فعل ما وجب فعله عليه ولو اخذها على فعل مستحبات العبادة فلا بأس الخامسة عشر لا يجب عليه نائب القرابة سوى الاتيان بمجرد الواجب واما نائب الإجارة فمرجعه إلى المتعارف في جميع العبادات السادسة عشر لو دخل في صيام وقد شك في تعينه لتعدد جهات شغل ذمته كقضاء عن نفسه وغيره أبطله ولم يحتسب لشئ من تلك الجهات السابعة عشر لو نوى قسما من الصيام فدخل فيه فبان ان اليوم معين لصوم معين غيره احتمل القول بصحته عن المعين والأحوط القضاء في محله المقام السابع في صوم الكفارات وفيه بحثان الأول في بيان أقسامها وقبل الشروع فيها لا بد من تمهيد مقدمة وهي ان الصيام على أنواع منها ما خوطب فيه بالأداء ولا قضاء في تركه ولا كفارة كصوم الكافر الذي أسلم بعد خروج وقت الأداء وكالأجير في وقت معين إذا فات الوقت والمخالف الذي استبصر كذلك و منها ما خوطب فيه بالقضاء فقط كناسي غسل الجنابة ومستعمل الافطار قبل الاعتبار في الصوم المعين ومطلقا في غيره ومكرر النوم جنبا عازما على الغسل قبل الصبح فغلبه الصبح والمرتمس على اخراج نفس محترمة ونحوها إذا توقف عليه وكل مأذون له في الافطار ومدخل الماء في فمه فسبقه إلى جوفه في غير مضمضة الصلاة والمفطر تقية أو خوفا ومن عرض له السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس من غير علاج وناسي نية الصيام إلى ما بعد الزوال في الصوم الواجب ومن دخل عليه النهار مسافرا فدخل قبل الزوال وقد تناول المفطر سابقا أو دخل بعد الزوال مطلقا ومن مات بعد أن أفطر لعذر بعد تمكنه من القضاء ولم يتضيق عليه رمضان المقبل ومن برء بين الرمضانين فعرض له مانع عن القضاء قبل دخول رمضان المقبل ومنها ما خوطب فيه بالكفارة فقط كالشيخ والشيخة وذي العطاش على الأقوى فيها ومن استمر عليه المرض من رمضان إلى رمضان المقبل ومنها ما خوطب فيه بالأداء والقضاء كالواجبات الموسعة كصوم النذر ونحوها إذا مات عنها فان وجب اداؤها على المنوب عنه يجب قضاؤها على الولي ولا كفارة ومنها ما وجب عليه الأداء والكفارة دون القضاء كمن تعمد الافطار ثم عرضت له في أثناء النهار بعض الاعذار المسقطة للقضاء كالجنون والاغماء في وجه قوي ومنها ما وجب فيه القضاء والكفارة ولم يكن وجب فيه الأداء كمن برئ بين الرمضانين واخر إلى رمضان المقبل من غير عذر ومنها ما وجب فيه القضاء والأداء والكفارة وهو من أفطر عمدا في شهر رمضان ونحوه بأي مفطر كان من اكل وشرب وجماع وقئ وارتماس وترك نية ورياء وعجب وغيرها فكل محرم مفسد وكل مفسد فيه قضاء وكل مقضى فيه كفارة وسيجيئ تفصيله ومنها ما سقط فيه الجمع وهو المغمى عليه والجنون من غير علاج أو مطلقا في وجه وان ترتب الاثم واما أقسام الكفارات فهي أنواع الأول كفارة شهر رمضان وتجب على من أفسد صومه عمدا بأي مفسد كان أو أخل بشرط اي شرط كان ولو بالنية سواء حصل له عارض ينافي الصيام بعد الافساد أو لا ومنه ما إذا عزم على السفر وأفطر قبل بلوغ محل الترخص ومثله ما إذا رجع وأفطر بعد تجاوز محل الترخص سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا به من غير عذر والا فالقضاء فقط ففيه مع عدم الإذن شرعا كفارة كبرى مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا سواء كان على محلل أو محرم والأحوط في الافطار على المحرم كفارة الجمع بين هذه الخصال الثلاثة المذكورة ويجب لكل يوم كفارة واحدة وان تعددت فيها المفطرات ولا كفارة في افطار صوم واجب سوى رمضان وقضائه والنذر وشبهه والاعتكاف الواجب ولو ازدرد المحلل والمحرم دفعة فالعمل على ما سبق إلى الجوف وفي الدفعة يغلب المحرم ومع الشك يغلب المحلل وللعكس وجه ولا يثمر رضي المالك بعد الافطار والحكم يتبع الواقع ولو عذر في الافطار أو المحرم لم يتعلق به حكم الثاني والثالث كفارة النذر والعهد لمن أخل بالوفاء عمدا وهي كفارة مخيرة رمضانية على الأصح الرابع والخامس كفارة الظهار وقتل الخطأ ومنه هنا شبيه العمد وهي مثل كفارة شهر رمضان الا انها مرتبة الصيام بعد العجز عن العتق والاطعام بعد العجز عن الصيام السادس كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما ويجب فيها الجمع بين الخصال الثلاثة الرمضانية السابع كفارة حلف اليمين ويجب فيها العتق أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينهن فان عجز عن الجميع وجب صيام ثلاثة أيام مرتبا بينهن الثامن كفارة الايلاء وهي كفارة اليمين التاسع كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وهي اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام ومن اخر قضاء شهر رمضان بين الرمضانين من غير عذر فكفارته عن كل يوم مد من طعام في أول عام والأحوط

Page 330