327

كشف الغطاء

كشف الغطاء

Maison d'édition

انتشارات مهدوي

Édition

الأولى

Lieu d'édition

أصفهان

وهو واجب عليه فان عجز عن ذلك صام ثلثة وسبعة أيام كما سيجئ تفصيله في كتاب الحج انشاء الله تعالى المقام الرابع في صوم النيابة بالإجارة ونحوها من العقود وفيه مسائل منها انه يشترط الاخلاص للنائب بان يكون قصده فراغ ذمته من الواجب لوجه الله تعالى كما في غيره مما أوجبته الأسباب من النذور ونحوها ومنها انه لو علم أن المعاملة وقعت على تأدية قضاء عن الميت جاز له ان ينويه أو على تبرع عنه نواه وان لم يعلم الوجه نوى ما يراد منه ولو اطلق في جميع الصور فلا بأس عليه ومنها ان النائب لا يستحق الأجرة الا بعد العمل مع الاطلاق لكن شاع في زماننا إرادة تقديمها عليه فكانت كالمشروطة يطالب بها قبل العمل ومنها انه لا بد من مباشرة النائب بنفسه مع شرطها عليه الا ان يأذن الوصي ونحوه فلو تعذر فعله بنفسه انفسخت الإجارة ولا يلزم مع الاطلاق أو اشتراط جواز الاستنابة والأحوط المحافظة عليها مع الاطلاق ويجوز للنائب الاستنابة بإجارة والأحوط ان لا ينقص من الأجرة المعينة له الا بعد انقضاء بعض العمل وتكفى نيابة المتبرع عن النائب ولو مات اخرج الوارث من المسمى مقابل ما بقى من العمل في المباشرة ومقدار ما يستأجر به عنه في المطلقة من أصل المال ومنها انه لو شرط له زمان معين أو مكان معين راجحا أو مرجوحا لزم كما أنه لو شرط للصلاة زمان معين أو مكان معين أو نوع معين كالجماعة ونحوها أو كيفية معينة كالتسبيحات الثلاثة بدل القراءة وتثليث التسبيح في الركوع والسجود لزم الشرط والا فالاطلاق ينزل على المتعارف في الزيادة والنقص واما الخصوصيات كالسور الخاصة والقنوتات الخاصة فلا لزوم فيها ما لم تشترط ومنها انه لا يجب البدار إليه بعد الاستيجار ولا التأخير المؤذن للاهمال بل يكتفى بعدم عده متهاونا عرفا ولو شرط شئ اتبع الشرط ومنها انه يلزم النائب القيام بما لزم المنوب عنه من خصوص نوع العبادة ومقوماتها وشرائطها المتعلقة بذاتها دون ما تعلق لخصوص الفاعل فان لكل حكمه ومنها انه يجوز لمن في ذمته قضاء عن نفسه أو عن غيره ان يشغل ذمته بغيرهما ويأتي بالمتأخر قبل المتقدم مع عدم اشتراط وقت معين يلزم فوات وعدم لزوم الاهمال ومنها انه لو تعدد المنوب عنه عين كل عمل لصاحبه وإذا نسيهما وكانا مختلفين بالتقدم أو التأخر أو الصغر و الكبر أو الصفة أو بعض الصفات ونحوها عين بأحد القيود وان تعذر عليه من جميع الوجوه تعذرت النيابة وانفسخت الإجارة ومنها انه لو تعدد المنوب عنه وقد صام عن بعضهم من غير تعين أعاد ما صام ولم علم أنه صام بقصد واحد معين عن اثنين ثم نسيه بنى عليه ونوى من لم يصم عنه ولو كان مستأجرا للتبرع عن جماعة دفعة على وجه الشركة نوى الجميع ولو انحصرت النيابة بواحد ولم يشخصه نوى صاحب الحق ومنها انه لو كانت الإجارة مطلقة جاز ان ينوى الصوم في أثناء النهار قبل الزوال والأحوط تبييتها ومنها انه لا يجوز النيابة عن الحي في الصوم وان جاز في بعض الصلوات في الحج و الزيارات سوى ما يأتي من صوم النيابة عن الشيخ أو عن الشيخين ومنها انه لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الاستيجار وانما تفرغ بفعل النائب العمل ومنها ان لكل من النائب والمنوب ثوابا تاما لطفا من الله تعالى وربما يقال إن للنائب تسعة أعشار الاجر وللمنوب عنه العشر الأخير ومنها انه يستحب النيابة عن الأموات من الأنبياء والأوصياء والعلماء وكافة المؤمنين تخصيصا وتشريكا واما الاهداء فتستوي فيه الأموات والاحياء ومنها انه يستحب المبادرة إلى عمل النيابة والآتيان به على أحسن الوجوه محافظا على الآداب الشرعية ومنها انه لا مانع من استيجار الفاسق مع الاطمينان ولا يجوز للوصي استيجار العدل مع عدمه لغلبة النسيان مثلا ومنها انه تصح الإجارة بطريق المعاطاة من غير صيغة خاصة ويلزم بفعل بعض العمل أو التصرف ببعض الأجرة فينوي الندب عند الدخول وإذا دخل ولو في شئ من المقدمات أو تصرف بشئ نوى الوجوب ويجوز فيها اشتراط الخيار ولو ظهر غبن للنائب أو المنوب عنه تسلط النائب والوصي مثلا على الفسخ على اشكال وفي ثبوت خيار الغبن في جميع الحال اشكال ولو قال له صم مقتصرا على ذلك ففعل كان له أجرة المثل ومنها ان صوم الإجارات داخل في قسم المعاملات فلا يمنع من صوم النفل ولو قلنا بالمنع فيما عداه ومنها انه تصح معاوضة صوم بصوم بين النواب كغيره من العبادات بعقد الصلح مع عدم اشتراط المباشرة ومنها جواز ضمان العبادة إذا كانت في الذمة وابراء الذمة منها مطلقا ومنها ان النائب وان أخذت عليه المباشرة لا يلزم ان يكون عارفا قبل الاستيجار وانما يلزم بالتعلم ومنها انه لو ادعى فراغ الذمة قبل قوله ومنها انه لو عجز بعد القدرة استأجر لما بقى في الذمة ورد بالنسبة من الأجرة مع التعيين ومنها ان النائب إذا مات ولم يعلم أنه أدي ما عليه أو لا لم يرجع على ماله بشئ ومنها له بعد موته لا يلزم ولده أداء ما عليه ثم إن كان معينا تعلق بماله ما قابل الباقي وإن كان في الذمة لزم الاستيجار له وجرى عليه حكم الديون ومنها انه ان نواه عن شخص فأراد العدول إلى غيره في أثناء النهار لظهور فراغ ذمته من الأول وغير ذلك لم تصح ومنها انه لو استأجر الفضولي شخصا فأجاز الوصي صح ومنها انه من اتخذ صوم النيابة وغيره مكسبا وحصلت به مؤنة العام فالزكاة عليه حرام وعليه الخمس فيما زاد على المؤنة ومنها انه لا يجب على الوصي ولا وكيله طلب الأقل والأفضل بل يبنى على الأجرة المتوسطة والشخص المؤدى ولو زاد في الأجرة طلبا للأفضل من الشخص أو الزمان أو المكان مع مراعاة الغبطة فلا باس ومنها انه يجوز للوصي ان يستأجر نفسه وللوكيل أيضا ان دخلا تحت اللفظ أو دلت القرائن على إرادة الفعل دون الفاعل ومنها انه يجوز نيابة الرجل عن المراة والعبد عن الحر وبالعكس ونيابة الصبي المميز واستيجاره من الولي لكن لا يعتمد عليه في أداء الواجب وتجوز النيابة في كل الطاعات عن الصبي المميز وعن غير المميز بمعنى اهداء الثواب إلى المنوب عنه وهذه الأحكام كلها بالتمام جارية في الصلاة والصيام ومنها انه لا حاجة إلى تسمية المنوب عنه بل يكفي تعينه وتميزه بوجه من الوجوه المقام الخامس في بيان صوم النيابة بالقرابة

Page 327