506Le Trésor des Minutesكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEnquêteurسائد بكداشMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasIlkhanidesفصلٌ في تعدد الجنايةومن قطع يد رجلٍ، ثمّ قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو مختلفين أو خطأين تخلّل بينهما برءٌ أو لاإلّا في خطأين لم يتخلّل بينهما برءٌ فتجب ديةٌ واحدةٌ كمن ضربه مائة سوطٍ فبرأ من تسعين ومات من عشرةٍوإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدّيةولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لافالخطأ من الثّلث والعمد من كلّ المالوإن قطعت امرأةٌ يد رجلٍ عمدًا فتزوّجها على يده، ثمّ مات فلها مهر مثلها والدّية في مالها1 / 641CopierPartagerDemander à l'IA