148Le Trésor des Minutesكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEnquêteurسائد بكداشMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasIlkhanidesباب التّعليقإنّما يصحّ في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالقٌ أو مضافًا إليه كـ إن نكحتك فأنت طالقٌ فيقع بعدهفلو قال لأجنبيّةٍ إن زرت فأنت طالقٌ فنكحها فزارت لم تطلقوألفاظ الشّرط إن وإذا وإذا ما وكلّ وكلّما ومتى ومتى ماففيها إن وجد الشّرط انتهت اليمين إلّا في كلّما لاقتضائه عموم الأفعال كاقتضاء كلٍّ عموم الأسماءفلو قال كلّما تزوّجت امرأةً يحنث بكلّ امرأةٍ، ولو بعد زوجٍ آخروزوال الملك لا يبطل اليمينفإن وجد الشّرط في الملك طلقت وانحلّت وإلّا لا وانحلّتوإن اختلفا في وجود الشّرط فالقول له إلّا إذا برهنتوما لا يعلم إلّا منها فالقول لها في حقّها1 / 283CopierPartagerDemander à l'IA