605

Le Suffisant en droit des gens de Médine

الكافي في فقه أهل المدينة

Enquêteur

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

Maison d'édition

مكتبة الرياض الحديثة

Édition

الأولى

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Espagne
•
Empires & Eras
Abbassides
إلا أن تكون الجائحة أتت على قطعة من النخل والشجر بعينها فتنفسخ المساقاة وحدها دون ما سواها وإن أتلفت الجائحة أقل من ثلث الحائط فالمساقاة صحيحة لازمة ولو انهارت البئر انفسخت المساقاة إلا أن يريد العامل أن ينفق من ماله في صلاح البئر ويكون على مساقاته ويرتهن صاحب الحائط من الثمرة بما أنفق فذلك له
باب زكاة المساقاة
وإذا كان ثمر الحائط خمسة أوسق فصاعدا فالزكاة فيه واجبة كان في حصة أحدهما نصاب أو لم يكن ولا بأس أن يشترط كل واحد منهما الزكاة على صاحبه في حصته دونه وسواء أخرج الحائط نصابا كاملا أو لم يخرجه لإنه جزء معلوم ولا بأس بمساقاة الذمي في مساقاة أو في شيء من الإجارات والأعمال

2 / 770