499

Les Joyaux des Perles dans la résolution des expressions abrégées

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

Enquêteur

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وقول البساطي: (قدم الخلاف: هل هي واجبة مع الذكر والقدرة، أو سنة؟
قيل: وهو مناف لما هنا). انتهى.
وقدمنا في إزالة النجاسة ما يدفع ما أشار إليه من التنافي، وهو الذي تلخص من كلامه في الموضعين، أن في حكم إزالتها ثلاثة:
- واجبة غير شرط.
- واجبة شرط بقيد الذكر والقدرة فيهما.
- وسنة.
[الرعاف في الصلاة:]
ثم فرع على شرطية طهارة الخبث بقوله: وإن رعف قبلها، أي: قبل دخوله فيها، ودام رعافه، أي: ظن دوامه بالعادة، ورجا انقطاعه آخر الصلاة لآخر الاختياري، وصلى بحيث يوقعها قبل انتهاء القامة الأولى في الظهر، أو قبل القامتين في العصر.
وقيل: ما لم يخف فوات الضروري.
واستظهره الشارح تبعًا لابن عبد السلام؛ لأن الراعف معذور، واقتصر المصنف على الأول؛ لقوله في توضيحه: ظاهر كلام ابن رشد أن الأول هو المذهب؛ لتصديره به، وعطفه الآخر بقيل.
وبهذا يندفع قول الشارح: (لم أر من صرح بمشهوريته)، وقولنا: (رجا انقطاعه) تحرزًا عما لو علم أنه لا ينقطع بأن يصلي على حاله ولا يؤخر؛ إذ لا فائدة في التأخير.
أو حصل له الرعاف فيها، أي: فى أثنائها، كانت فرض عين أو كفاية أو سنة؛ ولذا بالغ بقوله: وإن عيدًا أو جنازة، وظن دوامه، أي: الرعاف له، أي: آخر الوقت الاختياري في فرض العين وفى غيره؛ لخوف الفوات أتمها على حاله.

2 / 6