481

Les Joyaux des Perles dans la résolution des expressions abrégées

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

Enquêteur

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
تنكيت:
قول البساطي: (لهم خلاف في وقوع المشروط مع شرطه في زمن واحد، فانظر: هل يتخرج على القول بأنه يكون مسلمًا أنه يجزئ) غير ظاهر؛ لأن الإسلام عند قائله إنما حصل بالشهادتين، وبعضه تقدم عليها حال كفره.
فرع:
ابن عرفة: لو ارتد بعده لبطل. . انتهى. وإنما لم يذكره المصنف لأنه من عمله وقد بطل.
[٢] وعقل، فلا يصح من مجنون، وإخراج السكران بهذا القيد غير ظاهر، نعم يخرج بقولهم: يجب أن يكون المؤذن عدلًا، على بحث فيه؛ إذ قد يشرب سكرًا غير عالم، أو مكرهًا، واللَّه أعلم.
[٣] وذكورة، فلا يصح من أنثى، وإن اتصفت بما سبق؛ لأن صوتها عورة، أي: بإقدامها على محرم يمنع قولها، وانظر ما في هذه المسألة في الكبير.
[٤] وبلوغ، فلا يصح من صبي على المشهور، ففي المدونة: لا يؤذن ولا يؤم إلا من احتلم. وظاهره: ولو كان مع نساء، أو بموضع لا يوجد غيره، وهو كذلك.
وقيل: يؤذن.
وظاهره: ولو كان ضابطًا تابعًا للبالغ، وهو كذلك، خلافًا للخمي، وزاد الجزولي: الحرية، فلا يصح من رقيق لنقصه. . انتهى. وهو خلاف ظاهر كلام المصنف.
وزاد ابن عرفة: كونه عالمًا بالوقت ليقتدى به.

1 / 483