422

Les Joyaux des Perles dans la résolution des expressions abrégées

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

Enquêteur

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
[الوقت المختار للعشاء:]
والمختار للعشاء أوله من غروب حمرة الشفق الباقية بعد الشمس لا البياض، وانتهاؤه: للثلث الأول من الليل على المشهور.
[الوقت المختار للصبح:]
وابتداء المختار للصبح من الفجر الصادق، وهو: المستطير -بالراء- المنتشر، الذي يعترض ضياؤه، فيعم الأفق، للإسفرار الأعلى، أي: البين على المشهور، ومذهب المدونة: لطلوع الشمس، ولا ضروري لها.
تنبيه:
صدر ابن الحاجب بقول ابن حبيب: لطلوع الشمس، لا ضروري لها، وهو الصحيح عند القاضي أبي بكر، قال: ولا يصح عن مالك غيره.
ومثله قول الرسالة: إذا سلم منها بدا حاجب الشمس. فيوافق ما في المدونة.
ابن عرفة: في قول ابن الحاجب تفسير ابن أبي زيد، أراد إذا سلم منها بدا حاجب الشمس، يرجعهما إلى وفاق نظر، لا احتمال تفسيره، بتقدير الصلاة، لا بجواز فعلها.
قال المشذالي: يعني أن ما قاله أبو محمد يحتمل أن يكون معناه أن آخر الوقت: الإسفار البين وما بعده إلى طلوع الشمس، ضروري، ويكون قوله: (إذا سلم منها بدا حاجب الشمس) بيان الإسفار البين، الذي ذكرناه بالتقدير المذكور، لا أنه يجوز أن يفعل في ذلك المقدار اختيارًا. . انتهى.
وكون الأخير ما بعد التمام لا ما به التمام لتحديدهم إياه بطلوع الشمس، بل الراجع منهما إلى وفاق قول الشارح عن ابن حبيب: آخره الإسفار الذي إذا تمت الصلاة بدا حاجب الشمس، فيسقط الوقت لأن قوله: (يسقط الوقت) ينفي الاحتمالين. . انتهى.
احترز بـ (الصادق) عن (الكاذب)، [الذي] المستطيل باللام.

1 / 424