91

Les Joyaux des Contrats et l'Aide des Juges, des Signataires et des Témoins

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Enquêteur

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

الْحَاجة الشَّرْعِيَّة وَمن فلَان وَفُلَان الرجلَيْن الكاملين الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ وهما بائعان لما يذكر فِيهِ عَن أَنفسهمَا لوفاء مَا وَجب فِي نصيبهما الصائر إِلَيْهِمَا بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ من أَبِيهِمَا الْمَذْكُور وَقدره: الثُّلُث وَالرّبع من الدُّيُون الْآتِي ذكرهَا بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ
وَمن فُلَانَة الزَّوْجَة الْمُسَمَّاة أَعْلَاهُ وَهِي بائعة لما يذكر فِيهِ عَن نَفسهَا لوفاء مَا وَجب فِي نصِيبهَا الصائر إِلَيْهَا بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ من زَوجهَا فلَان الْمَذْكُور وَهِي الثّمن من الدُّيُون الْمَوْعُود بذكرها الشَّاهِد بهَا لفُلَان المسطور أَو الشَّاهِد بهَا لفُلَان وَفُلَان المساطير الشَّرْعِيَّة المتضمن الأول مِنْهَا بِإِقْرَار الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور لفُلَان الْمَذْكُور بِكَذَا مؤرخ بِكَذَا وَالثَّانِي كَذَلِك وَالثَّالِث كَذَلِك ثَابت مضمونها
وَحلف الْمقر لَهُ على اسْتِحْقَاق الْمبلغ الْمقر بِهِ فِي ذمَّة الْمُتَوفَّى وَفِي تركته مَعَ مَا يعْتَبر ثُبُوته فِيهِ عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وَجُمْلَة هَذِه الدُّيُون كَذَا وَكَذَا
اشْترى المُشْتَرِي الْمَذْكُور من البائعين الْمَذْكُورين فباعوه بِمُقْتَضى مَا شرع أَعْلَاهُ مَا هُوَ ملك مخلف عَن مُورثهم الْمَذْكُور وبيد البائعين الْمَذْكُورين وَالْمَبِيع عَلَيْهِ إِلَى حَالَة البيع وَهُوَ بَينهم على أَرْبَعَة وَعشْرين سَهْما بالفريضة الشَّرْعِيَّة
وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا ويصفه ويحدده بِثمن مبلغه كَذَا الْجَمِيع على حكم الْحُلُول
فَمن ذَلِك مَا بَاعه فلَان وَفُلَان بِالسَّوِيَّةِ كَذَا وَكَذَا سَهْما بِمَا يُقَابل ذَلِك من الثّمن وَمَا باعته الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة كَذَا وَكَذَا بِمَا يُقَابله من الثّمن الْمَذْكُور وَمَا بَاعه فلَان على الْيَتِيم الْمَذْكُور كَذَا وَكَذَا بِمَا يُقَابله من الثّمن
دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى البائعين الْمَذْكُورين جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ فقبضوه مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا ثمَّ دفعُوا مِنْهُ إِلَى أَرْبَاب الدُّيُون الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ مَا ثَبت لَهُم من الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا فقبضوا ذَلِك مِنْهُم قبضا شَرْعِيًّا بَينهم على الحكم المشروح أَعْلَاهُ
وَاسْتقر مَا يخص الْيَتِيم من بَقِيَّة الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ
وَهُوَ كَذَا وَكَذَا فِي يَد الْوَصِيّ الْمُتَكَلّم الْمَذْكُور ليتصرف فِيهِ وَينْفق عَلَيْهِ مِنْهُ ويكسوه بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ
بَرِئت بذلك ذمَّة المُشْتَرِي الْمَذْكُور من الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ وَذمَّة الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور من الدُّيُون الْمعينَة أَعْلَاهُ الْبَرَاءَة الشَّرْعِيَّة
ويكمل بالتسلم وَالتَّسْلِيم وَالْمُعَاقَدَة وَذكر ثُبُوت الْملك والحيازة للمتوفى إِلَى حِين وَفَاته وَأَنه بيد ورثته الْمَذْكُورين إِلَى حِين البيع واحتياج الصَّغِير إِلَى نَفَقَة وَكِسْوَة وَصرف مَا فضل من ثمن حِصَّته بعد وَفَاء مَا وَجب فِيهِ من الدّين الشَّرْعِيّ فِي نَفَقَته وَكسوته الْحَاجة الشَّرْعِيَّة وَأَن الثّمن لحصة الْيَتِيم ثمن الْمثل وَالْإِشْهَاد والنداء على مَا تقدم شَرحه
وَصُورَة البيع لوفاء فرض فَرْضه القَاضِي لولد شخص ميت: اشْترى فلَان من فلَان وَهُوَ بَائِع لما يذكر فِيهِ بِإِذن سيدنَا فلَان الدّين وَأمره من تَرِكَة فلَان لوفاء مَا تجمد عَلَيْهِ من الْفَرْض الْمُقَرّر فِي مَاله لوَلَده فلَان الصَّغِير الَّذِي هُوَ فِي حضَانَة والدته فُلَانَة مُطلقَة أَبِيه

1 / 93