88

Les Joyaux des Contrats et l'Aide des Juges, des Signataires et des Témoins

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Enquêteur

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

المُشْتَرِي بِالثّمن إِلَى نَظِيره من الدّين الثَّابِت لَهُ فِي ذمَّة الْمَبِيع عَلَيْهِ وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد بعد استجماع الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة الْمُعْتَبرَة فِي هَذَا البيع وَصِحَّته شرعا
وَأذن للْبَائِع الْمَذْكُور فِي ذَلِك كُله
فبمقتضى ذَلِك اشْترى المُشْتَرِي الْمَذْكُور من البَائِع الْمَذْكُور مَا هُوَ ملك مخلف عَن الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور
وَهُوَ بيد البَائِع إِلَى حَالَة البيع
وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده بِثمن مبلغه كَذَا
قاصص المُشْتَرِي الْمَذْكُور بِهِ إِلَى نَظِيره من الدّين الشَّرْعِيّ الثَّابِت لَهُ فِي ذمَّة الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور مقاصصة شَرْعِيَّة ويسوق بَقِيَّة الْكَلَام من التسلم وَالتَّسْلِيم وَالنَّظَر والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة وَذكر ثُبُوت ملكية الْمَبِيع عَلَيْهِ لذَلِك وَثُبُوت الْقيمَة وَالْإِشْهَاد والنداء على نَحْو مَا سبق
وَصُورَة البيع بِإِذن الْحَاكِم على أَيْتَام وبالوكالة عَن بالغين فِي وَفَاء دين مُورثهم: اشْترى فلَان من فلَان الْوَصِيّ الشَّرْعِيّ على تَرِكَة فلَان وَهُوَ بَائِع بِإِذن سيدنَا فلَان وَأمره الْكَرِيم على أَوْلَاد الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور لصلبه
وهم: فلَان وَفُلَان وَفُلَان الْأَطْفَال الصغار الَّذين هم فِي حجر الشَّرْع الشريف وَتَحْت وَصِيَّة فلَان البَائِع الْمَذْكُور وَمَا يخصهم من البيع لوفاء مَا وَجب فِي نصِيبهم بِحَق كَذَا وَكَذَا سَهْما من الدّين الْآتِي ذكره فِيهِ
وَعَن موكلته فُلَانَة زَوْجَة الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور وَعَن وَلَدهَا مِنْهُ فلَان الرجل الْكَامِل حَسْبَمَا وكلاه فِي بيع مَا يخصهما من الْمَبِيع الْآتِي ذكره بِالثّمن الَّذِي سيعين فِيهِ لوفاء مَا وَجب فِي نصيبيهما بِحَق كَذَا وَكَذَا سهم من الدُّيُون الْمَوْعُود بذكرها الثَّابِتَة فِي ذمَّة مُورثهم الْمَذْكُور لفُلَان بِمُقْتَضى مسطور شَرْعِي جملَته كَذَا مؤرخ بِكَذَا
وَلفُلَان كَذَلِك وَفُلَان كَذَلِك وجريان حلف كل وَاحِد من أَرْبَاب الدُّيُون على اسْتِحْقَاق مَا هُوَ لَهُ فِي ذمَّة الْمُتَوفَّى وَفِي تركته وعَلى عدم الْمسْقط والمبطل لذَلِك
وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويصفه ويحدده بِثمن مبلغه كَذَا وَيذكر قبض الثّمن بيد البَائِع وَدفعه بِإِذن الْحَاكِم إِلَى كل وَاحِد من أَرْبَاب الدُّيُون مَا هُوَ لَهُ ويعينه ويكمل بالتسلم وَالتَّسْلِيم وَالْمُعَاقَدَة وَثُبُوت ملكية الْمَبِيع عَلَيْهِم لذَلِك
وَكَون الثّمن ثمن الْمثل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
وَصُورَة البيع على غَائِب وَفَاء لحق زَوجته من النَّفَقَة وَالْكِسْوَة: اشترت فُلَانَة من فلَان وَهُوَ بَائِع لما يذكر فِيهِ بِإِذن سيدنَا فلَان وَأمره الْكَرِيم على زوج المشترية فلَان الْغَائِب عَن مَدِينَة كَذَا الثَّابِتَة غيبته عِنْد سيدنَا فلَان الْآذِن لوفاء مَا وَجب لَهَا فِي ذمَّته بِالشَّرْعِ الشريف من النَّفَقَة وَالْكِسْوَة الماضيتين فِي مُدَّة كَذَا بِحكم اسْتِمْرَار الزَّوْجِيَّة بَينهمَا وغيبته عَنْهَا الْمدَّة الْمَذْكُورَة وَتَقْرِير ذَلِك عَلَيْهِ من الْمدَّة كَذَا وَكَذَا درهما حسابا عَن كل سنة كَذَا التَّقْرِير الشَّرْعِيّ
فَلَمَّا وَجب لَهَا ذَلِك فِي مَال زَوجهَا الْغَائِب الْمَذْكُور فِي ذمَّته وَثَبت عِنْد الْحَاكِم الْآذِن بطريقه الشَّرْعِيّ طلبت من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ تقدم أمره الْكَرِيم إِلَى

1 / 90