189

Les Joyaux des Contrats et l'Aide des Juges, des Signataires et des Témoins

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Enquêteur

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

ظَاهر كتاب التبايع: حضر إِلَى شُهُوده فلَان الْوَصِيّ الشَّرْعِيّ على الْيَتِيم الصَّغِير فلَان بِمُقْتَضى الْوَصِيَّة الشَّرْعِيَّة المسندة إِلَيْهِ من وَالِد الصَّغِير الْمَذْكُور المحضرة لشهوده
المؤرخ بَاطِنهَا بِكَذَا الثَّابِت مضمونها مَعَ مَا يعْتَبر ثُبُوته شرعا بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ وأحضر مَعَه فلَانا المُشْتَرِي الْمَذْكُور بَاطِنه
واعترف أَنه تسلم مِنْهُ للْيَتِيم الْمَذْكُور أَعْلَاهُ جَمِيع الْحصَّة الْمَبِيعَة من الدَّار المحدودة الموصوفة بَاطِنه الَّتِي يملك الْيَتِيم الْمَذْكُور مِنْهَا الْبَاقِي ملكا صَحِيحا شَرْعِيًّا بتاريخ مُتَقَدم على تَارِيخ كتاب التبايع المسطر بَاطِنه تسلما شَرْعِيًّا
وَدفع إِلَيْهِ نَظِير الثّمن الْمعِين بَاطِنه من مَال الْيَتِيم الْمَذْكُور
ومبلغه كَذَا وَكَذَا
فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا بعد أَن ترافعا بِسَبَب ذَلِك إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ
وَادّعى الْوَصِيّ الْمَذْكُور لمحجوره الْيَتِيم الْمَذْكُور أَعْلَاهُ على المُشْتَرِي الْمَذْكُور بَاطِنه بشفعة الْخلطَة بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ
وَبعد ثُبُوت ملكية الْيَتِيم الْمَذْكُور لِلنِّصْفِ الْبَاقِي من الدَّار الْمَذْكُورَة وَأَن الثّمن المبذول الْمعِين أَعْلَاهُ ثمن الْمثل للحصة الْمعينَة أَعْلَاهُ وَأَن للْيَتِيم الْمَذْكُور حظا ومصلحة فِي ذَلِك الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وَالْحكم للْيَتِيم الْمَذْكُور بذلك وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا وَصدقه المُشْتَرِي الْمُسَمّى بَاطِنه على ذَلِك كُله تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا وَأقر أَنه لَا يسْتَحق مَعَ الْيَتِيم الْمَذْكُور أَعْلَاهُ فِي ذَلِك وَلَا فِي شَيْء مِنْهُ حَقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا بِوَجْه وَلَا سَبَب وَلَا ملكا وَلَا شُبْهَة ملك وَلَا ثمنا وَلَا مثمنا وَلَا مَنْفَعَة وَلَا اسْتِحْقَاق مَنْفَعَة
وَلَا شَيْئا قل وَلَا جلّ لما مضى من الزَّمَان وَإِلَى يَوْم تَارِيخه
ويؤرخ
فصل: فِي الْحِيَل الدافعة للشفعة
مِنْهَا: أَن يَجْعَل الثّمن حَاضرا مَجْهُول الْقدر ويقبضه البَائِع من غير وزن فتندفع الشُّفْعَة وَيكْتب فِي الثّمن بصبرة من الدَّرَاهِم المجهولة الْوَزْن والمقدار المرئية حَالَة العقد أَو بِكَذَا وَكَذَا درهما وبجوهرة فاخرة أَو لؤلؤة نقية مَجْهُولَة الْقيمَة مرئية حَالَة العقد
قَالَ النَّوَوِيّ وَمِنْهَا: أَن يهب لَهُ الشّقص بِلَا ثَوَاب ثمَّ يهب لَهُ صَاحبه قِيمَته
وَمِنْهَا: أَن يَشْتَرِي عشر الدَّار مثلا بِتِسْعَة أعشار الثّمن كَيْلا يرغب الشَّفِيع لِكَثْرَة الثّمن
ثمَّ يَشْتَرِي تِسْعَة أعشارها بِعشر الثّمن فَلَا يتَمَكَّن الْجَار من الشُّفْعَة لِأَن المُشْتَرِي حَالَة الشِّرَاء شريك فِي الدَّار وَالشَّرِيك مقدم على الْجَار أَو بِخَط البَائِع على طرف ملكه خطا مِمَّا يَلِي دَار جَاره وَيبِيع مَا وَرَاء الْخط فتمتنع شُفْعَة الْجَار لِأَن بَين ملكه وَبَين الْمَبِيع فاصلا ثمَّ يَهبهُ الْفَاصِل
وَدفع الشُّفْعَة بالحيلة مَكْرُوه
وَأما الْحِيلَة فِي دفع شُفْعَة الْجوَار: فَلَا كَرَاهَة فِيهَا قطعا
وَالله أعلم

1 / 191