159

Les Joyaux des Contrats et l'Aide des Juges, des Signataires et des Témoins

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Enquêteur

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

بهَا من الزروع وَالْأَشْجَار من الْغِرَاس والنصوب
وأنواع المزروعات الصيفية والشتوية
وَفِي فعل مَا يَسْتَدْعِي بِهِ مصَالح السلطنة الشَّرِيفَة من المستعملات والخاصات وخاص الخاصات من المصنوعات والمنسوجات وَغير ذَلِك من سَائِر الْأَصْنَاف على اخْتِلَاف الْأَجْنَاس والأنواع
وَأذن لَهُ أعز الله أنصاره أَن ينصب فِي ذَلِك وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ وَفِي الدَّعْوَى بِهِ وَبِمَا شَاءَ مِنْهُ لَدَى حكام الشَّرِيعَة المطهرة من شَاءَ من الْأُمَنَاء الثِّقَات الْعُدُول الكفاة مِمَّن ظَهرت نهضته
واشتهرت عَدَالَته وأمانته وجربت مُبَاشَرَته وَعرفت مَعْرفَته ونوقش فِي تَصَرُّفَاته
فَلم يخطىء مناهج السداد وَالصَّوَاب فِي الْخَطَأ وَالْجَوَاب توكيلا صَحِيحا شَرْعِيًّا وإذنا مُعْتَبرا مرعيا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا وألزم نَفسه الْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ على مَا يُحِبهُ مَوْلَانَا السُّلْطَان ويرضاه
وَصُورَة تَوْكِيل السُّلْطَان وَكيلا لبيت مَال الْمُسلمين: هَذَا كتاب وكَالَة جمعت شَمل الْمصَالح جَمِيع السَّلامَة وتأيدت بالتوفيق فَكَانَ الْقبُول عَلَيْهَا عَلامَة
أَمر بكتابته وتسطيره
وإنشائه وتحريره: مَوْلَانَا الْمقَام الشريف الْأَعْظَم العالي المولوي السلطاني الملكي الْفُلَانِيّ
وَأشْهد على نَفسه الشَّرِيفَة حرسها الله تَعَالَى وزادها شرفا وتعظيما وإجلالا أَنه وكل القَاضِي فلَان الدّين فِي الْمُطَالبَة بِحُقُوق بَيت مَال الْمُسلمين بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيّ وأعمالها وضواحيها وَسَائِر المملكة المضافة إِلَيْهَا أَيْن كَانَت من أَرض الله وعَلى من كَانَت من عباد الله مَا كَانَ مِنْهَا قَائِما مَوْجُودا حَال التَّوْكِيل
وَمَا يَتَجَدَّد لَهُ من الْحُقُوق
وَفِي خلاص واجباته كلهَا وأمواله بأسرها
وَفِي الدَّعْوَى على خصومه وغرمائه
والمرافعة بِسَبَبِهِ إِلَى الْقُضَاة والحكام
وولاة أُمُور الْإِسْلَام وَإِقَامَة بيناته وَإِثْبَات حججه ومكاتيبه ومساطيره
وَفِي الِاسْتِحْلَاف ورد الْيَمين وَالْحَبْس والترسيم وَالْإِطْلَاق والملازمة
وَفِي الإفراج
وَفِي سَماع مَا يتَوَجَّه على بَيت المَال الْمَعْمُور من الدَّعَاوَى والبينات ورد الْأَجْوِبَة بِمَا يسوغ شرعا
وَفِي جرح الشُّهُود بالأسباب الشَّرْعِيَّة الْمُعْتَبرَة فِي الْجرْح وَفِي بيع مَا يخْتَص بِبَيْت المَال الْمَعْمُور من الْعقار الْجَارِي فِي ملكه والمنتقل إِلَيْهِ بِثمن الْمثل عِنْد ضَرُورَة الْمُسلمين وحاجتهم إِلَى البيع ولمصالح الْمُسلمين الْعَامَّة
وبالغبطة الظَّاهِرَة عِنْد استغنائهم عَن البيع
وَفِي بيع مَا يخْتَص بِبَيْت المَال الْمَعْمُور من الرَّقِيق وَالْحَيَوَان والقماش والنحاس وَسَائِر المنقولات بالأثمان المثلية وَقبض الثّمن وَتَسْلِيم الْمَبِيع لمبتاعه وَفِي إِيجَار مَا يرى إيجاره من أَمْلَاك بَيت المَال الْمَعْمُور بِأُجْرَة الْمثل وَتَسْلِيم الْمَأْجُور وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم الْمُعْتَاد فِي مثله بعد النداء والإشهار وَبِذَلِك الِاجْتِهَاد
وَفِي الْمُصَالحَة عَن بَيت المَال الْمَعْمُور على مَا تَقْتَضِيه الْمصلحَة الشَّرْعِيَّة
وَالْإِذْن لعمال بَيت المَال فِي قبض أَثمَان مَا يتَوَلَّى بَيْعه

1 / 161