608

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

أدرة في إحدى الخصيتين (1) فديتهما (2) مأتا دينار، خمس الدية.

وفي النافذة إذا نفذت، من رمح أو خنجر، في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل، ماءة دينار.

وقضى عليه السلام: أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب (3) عليه فيه، فأصابه عيب من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد.

ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.

وقضى عليه السلام: في امرأة ركلها (4) زوجها فأعفلها: أن لها نصف ديتها، مأتان وخمسون دينارا.

وقضى عليه السلام في رجل اقتض (5) جارية بإصبعه، فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية (6)، ماءة وستة وستين دينارا وثلثي دينار.

وقضى عليه السلام لها عليه صداقها، مثل نساء قومها. وفي رواية (7) هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام الدية كاملة. قال أبو جعفر بن بابويه (8): وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

* * *

Page 624