603

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

وثلث دينار. وفي نقبه ديناران وثلثا دينار. وفي فكه، ثلاثة دنانير وثلثا دينار.

وفي المفصل الأعلى: من الأصابع الأربع إذا قطع، سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار: وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار.

وفي نقبه دينار وثلث وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار.

وفي ظفر: كل إصبع منها خمسة دنانير.

وفي الكف: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا.

ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا. ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا. ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار. ودية نقبها ربع دية كسرها، عشرة دنانير. ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.

وفي الصدر: إذا رض فتثنى شقاه (1) كلاهما فديته خمس ماءة دينار ودية إحدى شقيه إذا انثنى (2) مأتان وخمسون دينارا. فإن انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار، وإن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمس ماءة دينار، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا. ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا. فإن اعترى الرجل من ذلك صعر (3) لا يستطيع أن يلتفت، فديته خمس ماءة دينار. وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب، فديته ماءة دينار، وإن أعثم فديته ألف دينار.

وفي الأضلاع: فيما خالط القلب من الأضلاع، إذا كسر منها ضلع فديتها خمسة وعشرون دينارا، ودية صدعها اثنا عشر دينارا ونصف. ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف وفي موضحتها على ربع دية كسرها، ودية نقبها مثل ذلك.

وفي الأضلاع: مما يلي العضدين، دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسرت،

Page 619