595

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ونقل العظام (1)، والناقبة (2)، تكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ولم تنقل منه العظام، فإن ديته معلومة فإذا أوضح (3) ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته (4).

ولكل عظم كسر معلوم، فديته. (5) ونقل عظامه، نصف دية كسره.

ودية موضحته، ربع دية كسره مما (6) وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع.

وفي قرحة (7) لا تبرأ، ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه.

فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه: فإنما تقاص ببيضة: تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة، فيعطى ديته من حساب ذلك. والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه: فإن كان سدس بصره، حلف الرجل وحده وأعطى. وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر. وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان. وإن كان ثلثي

Page 611