الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Enquêteur
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Maison d'édition
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Enquêteur
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Maison d'édition
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة.
ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا.
أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة (1) مثل ذلك.
فإذا ولد المولود واستهل - وهو البكاء - فبيتوهم (2) فقتلوا الصبيان، ففيهم ألف دينار للذكر، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمس ماءة دينار.
وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم (3) ولم يسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها، فديته نصفان: نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك.
وأفتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه، فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك، نصف خمس المأة من دية الجنين - عشرة دنانير -. وإن أفرغ فيها. عشرون دينارا.
وجعل في قصاص جراحته ومعقلته (4) على قدر ديته، وهي مائة دينار.
وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.
وأفتى عليه السلام في الجسد. وجعله ستة فرائض: النفس. والبصر، والسمع، والكلام، ونقص الصوت من الغنن (5) والبحح (6)، والشلل من اليدين والرجلين.
فجعل هذا بقياس ذلك الحكم.
Page 609
Entrez un numéro de page entre 1 - 619