578

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الدية كاملة.

سلسل البول: وفي سلس البول، تدوم إلى الليل - فما زاد عليه - الدية كاملة فإن كان إلى الظهر فثلثا الدية. وإن كان إلى ضحوة (1) ثلثها، وعلى هذا.

حشفة الذكر: وفي حشفة الذكر وحدها، أو في استئصاله، الدية كاملة.

فرج المرأة وفي فرج المرأة، ديتها، فإن لم يؤدها إليها، قطع فرجه إن طلبت ذلك.

فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها - وقد كان مستقيما - انتظر بها سنة، فإن رجع، وإلا حلفت وغرم ثلث ديتها.

ثدي المرأة: وفي ثدييها ديتها، وفي أحدهما نصفها.

* * * (في تعدد الجنايات) فإن ضرب رجلا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله وفرجه، وانقطع جماعه (2)، وهو حي، فست ديات.

وإن فقأ عينه وقطع أنفه، وأذنه، ثم قتله أو ضربه ضربة فقطع عضوا منه، أو جرحه وضرب عنقه: اقتص منه ثم قتل.

فإن جرحه، أو قطع عضوه، فمات، ضربت عنقه فقط.

فإن ضرب رأسه فذهب عقله فالدية، فإن عاش فرجع عقله، فلا رجوع

Page 594