549

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ويجب الحد بقذف اللقيط لأنه حر، وبقذف المغصوبة على الزنا، والمغصوب على اللواط والملاعنة.

وإذا واجه شخصا بالقذف لذي نسبه، كأن قال: يا بن الزانية، أو: الزاني، أو: أخا الزانية، أو: بعلها، أو: ما أنبأ عنها من لفظ وهو يعرف معناه، والأصل حي، فالحد له، وإن كان ميتا فلو إرثه إلا الزوجين، فإنه لا حق لهما فيه.

وقال بعض أصحابنا: إذا قذف ابنه، أو بنته، فله طلب الحد. حيين أو ميتين، إلا أن يسقطاه بالعفو وهما بالغان، عاقلان.

وإذا قذف زوجته وماتت ولها منه ولد - لا سواه - لم يحد، فإن كان لها ولد من غيره فله حده، فإن لم يكن وكان لها قرابة حد لهم، وإن عفى بعض الورثة عن الحد فللمناسبة (1) أن يحد، فإن اجتمعوا على أخذه حد لهم، وإن اجتمعوا على إسقاطه سقط.

ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين ذكرين، أو إقرار القاذف البالغ العاقل الحر.

فإن ادعى على غيره: أنه قذفه، ولا بينة له، فلا يمين على المدعى عليه. فإذا قذف جماعة بلفظ واحد حد لهم حدا واحدا إن أتوا به جميعا، فإن أتوا به متفرقين فلكل واحد. وإن قذفهم بألفاظ جماعة حد لكل واحد (2) حدا. وإذا قذف وأقام البينة على صحة قوله لم يحد.

فإن أقرت امرأة إن ولدها أو حملها من زنا أربع مرات حدت، فإن كان حملا فبعد الوضع والرضاع، فإن قيل لولدها: يا ولد الزنا لم يحد القاذف وعزر، فإن كانت قد تابت فقيل له: يا ابن الزانية حد لها، وإن لم تكن تابت لم يحد.

وإن رمى زوجته بالزنا بولد على فراشه فلاعنها ثم اعترف، أو أقر بالولد ثم رماها بالزنا به ، أو قذفها بالزنا فلاعنها ثم اعترف بكذبه، حد. ولا عفو

Page 565