540

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

سيدتها والمجنونة تحد فاعلة لا مفعولة بها وإذا ساحقت المسلمة الكافرة حدت المسلمة وخير في الكافرة بين حدها أو رفعها إلى أهل دينها وتؤدب الصبية منهما والصبيان معا (1).

وروي (2) في امرأة وطئها بعلها فساحقت جارية بكرا وألقت مائه في رحمها فحملت: أن عليها الرجم وعلى الجارية الحد بعد الوضع ولحق الولد بالرجل وعلى المرء مهر الجارية لأن الولد لا يخرج إلا بذهاب بكارتها.

وإذا تساحقتا وحدتا ثلاثا قتلتا في الرابعة.

* * * " الاستمناء " ومن استمنى بيده وجب عليه التعزير.

* * * " وطي الميتة ":

ووطئ الميتة كواطئ الحية في الحد، وواطئ الميت كالحي في الحد وزيدت عقوبتهما ويثبت ذلك بإقرار مرتين، أو شهادة عدلين. فإن وطي زوجته ميتة عزر.

* * * وطي " البهيمة ":

ويعزر واطئ البهيمة، ويثبت ذلك عليه بإقراره، أو شهادة عدلين وإن كانت مأكولة اللحم كالشاة والبقرة ذبحت وأحرقت بالنار ودفنت، فإن كانت لغيره ضمن قيمتها. وإن كانت مما يركب ظهرها كالخيل، والبغال غرم قيمتها وبيعت في بلد

Page 556