530

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

و يفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.

وإذا شهدا بمال فحكم بشهادتهما الحاكم ثم رجعا لم ينقض حكمه وغرمهما المال بالسواء، فإن رجع أحدهما فنصفه وإن كانوا ثلاثة ورجع واحد فثلثه وروي (1) إن كان المال قائما بعينه رد على صاحبه وإن كان تالفا غرم الشاهدان، وإن رجعا قبل الحكم لم يحكم.

وإذا شهدا على رجل بالسرقة فقطع ثم جاءا بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، غرما ديتها ولم تقبل شهادتهما على الثاني. وإن شهدا على رجل بطلاق زوجته قبل الدخول بها ثم رجعا، ضمنا له نصف المهر لأنه غرمه شهادتهما وقرراه عليه وقد كان معرضا للسقوط برده وشبهها، وإن كانت شهادتهما بعد الدخول فلا غرم له عليهما لأنهما لم يضيعا بشهادتهما شيئا لاستقرار المهر بالدخول.

فإن شهد عنده من لا يعرفهما فأثنى عليهما بالعدالة شخصان، فحكم بشهادتهما في مال أو بدن فرجعا عن التزكية، رجع عليهما.

وروى أصحابنا في ما أخطأت القضاة من دم أو قطع أنه على بيت المال. (2) وإذا شهد شاهدان ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم لم يحكم، وإن فسقا بعده لم ينقضه.

" تم كتاب الشهادات "

Page 546