513

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

وروي (1) أن الرزق على القضاء من بيت المال سحت، ولا يحل له أن يأخذ أجرا من الخصمين، فإذا أشكل عليه القضاء لم يجز أن يحكم بالتقليد.

وانظر الخصمين حتى ينظر، فإن لم يعلم، قال: لا أدري فإن شئتما فاصطلحا وإلا ارتفعا إلى الإمام أو قاض آخر.

وإذا قضى بقضاء، ثم بان له فساده، نقضه.

وأجمع أصحابنا على بطلان القول بالقياس والاستحسان والاجتهاد، وينبغي أن يجعل وقتا للمذاكرة بالعلم ووقتا للنظر بين الخصوم.

ويجب أن يكون مجتهدا عالما بفقه الكتاب، والسنة. ولسان العرب، ومسائل الإجماع، لأن لا يقضي بما يخالفه، والخلاف ليعلم أنه موافق لأحدهم.

وإنما يعرف فقه الكتاب إذا عرف الناسخ من المنسوخ، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والمجمل والمفسر، والواجب، والندب، والمباح، وفي السنة مثل ذلك.

وإذا حضره خصمان، لا يعرف لسانهما، ترجم له عدلان وإذا حكم بشهادة شاهدين، ثم بان كونهما فاسقين حال الشهادة: نقض حكمه.

وإذا ولي الحكم من ليس بأهله، لم يجز التحاكم إليه، ووجب التحاكم إلى شخص من أهل الحق على ما وصفناه، فإن لم يحضر في بلدهما رحلا إليه، أو اصطلحا.

والحاكم يحكم بعلمه في عدالة الشاهد وجرحه بلا خلاف، وفي حقوق الناس، وحقوق الله في الأظهر (2)

Page 529