الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Enquêteur
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Maison d'édition
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Enquêteur
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Maison d'édition
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
تتزوج الأم بغيره في الذكر والأنثى فيكون أبوه أحق بهما منها، فإن كان عبدا فهي أحق به إلى أن يعتق.
وإذا كان الولد مملوكا استحب تركه مع أمه. وإن مات والد الصبي فأمه أحق به من الوصي والعصبة، وأجرة رضاع أمه له من ماله، فإن ماتت أمه فأبوه أحق به، فإن مات أبواه فإن كان له رجال فقط أو نساء فقط فالأحق به، الأولى بإرثه فإن كان القبيلان فالنساء أولى به إن كن أقرب من الرجال، أو في درجتهم، فإن كان له نسبان في درجة تساويا، وإن كان أحدهما فاسقا أو كافرا فالآخر أولى به وأم أمه أولى من أمه (1) وخالته أولى به من خاله وعمه وعمته.
وليسترضع امرأة (2) عاقلة عفيفة صالحة حسناء، فإن لم يجد فليسترضع كتابية ويمنعها من تناول الخمر والخنزير ويكون عنده (3) فإن لم يجدها استرضع وثنية، أو مجوسية، فإن لم يجد فمن ولدت (4) أو ولدت من زنا وطاب لبنها بأن يجعل المولى الفاجر بها، أو جعلهما إن كانا له في حل، ولبن اليهودية والنصرانية و المجوسية خير من لبن ولد الزنا.
ولا يسترضع الحمقاء ولترضعه المرأة من الثديين، يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا، وأكبر التوأمين أو لهما خروجا، وروي (5) آخرهما خروجا، ويعيش الولد لستة أشهر وسبعة ولا يعيش لثمانية.
Page 460
Entrez un numéro de page entre 1 - 619