373

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

وروى (1): زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن: أني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه، وأصحابك، إلا في وقت الضرورة إليه.

وعن أبي بصير (2) عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: لم يحل ذبائح الحرورية.

وروى (3): محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام، وصام، وصلى، لكم حلال، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.

ولا بأس بشراء الذبيحة من سوق المسلمين، ولا يسأل عنه.

" ما يحرم من الذبيحة " ويحرم من الإبل، والبقر، والغنم، وما أشبهها، الفرث والدم، والطحال لأنه محقن الدم الفاسد، والنخاع، والعلباء (4) والغدد، والقضيب والأنثيان، وظهر الفرج، وبطنه، والمرارة، (5) والمشيمة، والمثانة، والحدقة والخرزة التي في الدماغ.

وإذا جعل طحال مع لحم في سفود (6)، ولم يثقب، أكل ما تحته، وإن ثقب وجعل فوق اللحم لم يؤكل اللحم، وما تحته من جوذاب (7) وإن جعل تحته أكل

Page 389