184

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

واثنين إذا أصبح، واثنين بعد الظهر، وبين ذلك راحته (1) ويستحب أن يطوف بالبيت ثلاث ماءة وستين أسبوعا فإن تعذر فثلاث ماءة وستين شوطا، وقال بعض أصحابنا بزيادة أربعة أشواط والمروي الأول (2)، فإن تعذر فما تيسر.

والتطوع بالصلاة لأهل مكة أفضل من التطوع بالطواف، وللمجاور في السنة الأولى، الطواف، وفي الثانية يخلط بين الصلاة والطواف وفي الثالثة الصلاة.

ولا يطاف عمن هو بمكة إلا عن المبطون، والمغمى عليه والصبي، ولا عن الغائب عنها إلا أن يكون على عشرة أميال .

ومن طاف بغيره ونوى لنفسه أجزأ عنهما. والمريض إذا أمكنه استمساك الطهارة طاف بنفسه، وإلا انتظر به يوم أو يومان، فإن برأ وإلا طيف عنه، وصلى بنفسه.

ومن نسي ركعتي الطواف حتى سعى خمسة أشواط ثم ذكر قطعة، وصلاهما ثم أتم سعيه. ومن نذر أن يطوف على أربع طاف أسبوعين أسبوعا ليديه، وأسبوعا لرجليه.

* * * " طواف النساء " وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة لا في المتعة (3) على الرجال والنساء والشيوخ، والخصيان ويجب أن يؤمر به الصبيان وإن لم يقدروا طيف بهم. وإن حاضت ولم تطفه ولم يقم الجمال فلتخرج.

Page 200