١١٠٨ - أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْحَافِظُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، نا أَبُو قَطَنٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: " كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَفَرَغَ مِنْهُ قَالَ: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "
الْكِتَابَةُ عَنِ الْمُحَدِّثِ فِي الْمُذَاكَرَةِ إِذَا أَوْرَدَ الْمُحَدِّثُ فِي الْمُذَاكَرَةِ شَيْئًا أَرَادَ السَّامِعُ لَهُ أَنْ يُدَوِّنَهُ عَنْهُ فَيَنْبَغِي لَهُ إِعْلَامُ الْمُحَدِّثِ ذَلِكَ لَيَتَحَرَّى فِي تَأْدِيَةِ لَفْظِهِ وَحَصْرِ مَعْنَاهُ
١١٠٩ - أنا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّؤْلُؤِيُّ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: نا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا: تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ: «اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ»
١١١٠ - أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَزَّازُ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيُّ، نا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: " سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ حَدِيثٍ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَاقَهُ فَذَهَبْتُ أَكْتُبُهُ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ تَصْنَعُ؟ فَقُلْتُ: أَكْتُبُهُ. فَقَالَ: دَعْهُ فَإِنَّ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا. فَقُلْتُ: قَدْ جِئْتَ بِهِ فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ وَحْدَكَ لَحَدَّثْتُكَ بِهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَؤُلَاءِ " ⦗٣٧⦘ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: كَانَ أَبُو مُوسَى مِنَ الْمُلَازِمِينَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَوْلُهُ لَوْ كُنْتَ وَحْدَكَ لَحَدَّثْتُكَ بِهِ أَرَادَ أَنَّهُ مَتَى بَانَ لَهُ أَنَّ الْحَدِيثَ عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَهُ بِهِ أَمْكَنَهُ اسْتِدْرَاكَهُ لِإِصْلَاحِ غَلَطَهُ وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ مَعَ الْغُرَبَاءِ الَّذِينَ حَضَرُوا عِنْدَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ يُحَرِّجُ عَلَى أَصْحَابِهِ أَنْ يَكْتُبُوا عَنْهُ فِي الْمُذَاكَرَةِ شَيْئًا