60

The Collection of Three Hanbali Rites

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Enquêteur

محمد زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Édition

الثالثة

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

Empires & Eras
Ottomans

الفصل الثالث في محظورات الإحرام : وهي ما يحرم على المحرم فعله وهي تسع،

الأول : إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره، فإن كان له عذر من مرض أو قمل أو قروح، أزاله وفدى، كأكل الصيد لضرورة.

الثاني : تقليم الأظفار إلا من عذر، فإن أزال ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فأكثر ولو ناسياً، فعليه دمٌّ، وفي أقل من ذلك طعام مسكين، فإن خرج بعينه شعر، أو كسر ظفره فأزاله، أو قطع جلدة عليها شعر فلا شيء عليه، وإن حلق رأسه بإذنه، أو وهو ساكت فدى، وإن مشط شعره أو خلله وانفصل بذلك شيء وجب فداه. وإن شك هل انفصل بذلك أو كان ميتاً قبلُ، سُنَّت الفدية.

51