50

The Collection of Three Hanbali Rites

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Enquêteur

محمد زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Édition

الثالثة

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

Empires & Eras
Ottomans

أو ما يقدر به على تحصيل ذلك، فاضلا عن حاجته من مسكن وخادم ونحوهما، وعن نفقته ونفقة عياله على الدوام، وقضاء دينه.

ومن وجد ذلك ولم يستطع ركوباً، استناب من يحج عنه من بلده، وكذا من مات بعد وجوبه عليه. ويشترط في حق المرأة أن يصحبها محرم، وهو زوجها، أو من يحرم عليها بنسب أو سبب، كأخ وخال وزوج أم وبنت، بشرط كونه مسلماً مكلفاً ذكراً، ونفقته عليها، فإن حجت بغير محرم آثمت وأجزأها، وإن أيست من المحرم استنابت من يحج عنها، ولا يملك زوجها منعها من حجة الإسلام، ويستحب لها أن تستأذنه وتستحق عليه النفقة بقدر نفقة الحضر.

41