141

The Collection of Three Hanbali Rites

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Enquêteur

محمد زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Édition

الثالثة

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

Empires & Eras
Ottomans

الفصل الخامس في العمرة ؛

إذا أرادها من بالحرم، من مكي وغيره، خرج وجوباً إلى الحل، فأحرم من أدناه، ومن التنعيم المعروف بمساجد عائشة الآن أفضل، ويفعل قبل الإحرام ما تقدم من الغسل والصلاة وغيرهما.

ثم يأتي المسجد فيطوف، ثم يخرج للسعي فيسعى، ثم يحلق أو يقصر كما تقدم.

وتجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام، قال السعدي: كثرة الطواف أفضل من كثرة الاعتمار(١)

= ورواه الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل من طريق أخرى عن ابن عباس دون قوله في آخره «فوالله ...» وقال الهيثمي في «المجمع»: «وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك».

(١) قال شيخ الإسلام: يكره الخروج من مكة لعمرة تطوع. وذلك بدعة لم يفعله النبي (ص) ولا أصحابه على عهده، لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها بل أذن لها بعد المراجعة تطييباً لقلبها.

132