348

Réconciliation entre les Imâmites et les Imams du Hedjaz et de l'Irak

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Enquêteur

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Maison d'édition

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

قم

وإذا اختلف صاحب الشجر والعامل، فقال الصاحب: شرطت لك الثلث، وقال العامل: لا بل النصف، وفقدت البينة، فالقول قول صاحب الشجر مع يمينه، لأن جميع الثمرة لصاحب الشجرة لأنها نماء أصله، وإنما يثبت للعامل من ذلك شئ بالشرط، فإذا ادعى شرطا كان عليه البينة، فإذا عدمها كان القول قول صاحب الشجرة مع يمينه، وإن كان معهما بينة، قدمت بينة العامل، لأنه المدعي (1)، وقال أصحاب الشافعي: يتحالفان.

لنا قوله (عليه السلام): البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه [133 / أ]، وصاحب الشجرة المدعى عليه فعليه اليمين (2).

Page 361