325

Réconciliation entre les Imâmites et les Imams du Hedjaz et de l'Irak

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Enquêteur

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Maison d'édition

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

قم

لأنه جعل الأول والعاشر حدا والحد لا يدخل في المحدود. ومنهم من قال: يلزمه العشرة لأن (من) للابتداء، وهو داخل، والعشرة حد، وهو داخل في المحدود (1).

إذا مات رجل وخلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ ثالث، وأنكر الآخر، فلا خلاف أنه لا يثبت نسبه، وإنما الخلاف في أنه يشارك في المال أم لا فعندنا أنه يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده. وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يشاركه بالنصف مما في يده، لأنه يقر بأنه يستحق من المال مثل ما يستحقه، فوجب أن يقاسمه المال. وقال الشافعي لا يشاركه في شئ مما في يده (2).

Page 338