296

Réconciliation entre les Imâmites et les Imams du Hedjaz et de l'Irak

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Enquêteur

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Maison d'édition

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

قم

من] القرآن و [أيضا] قوله تعالى: {إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين} (1) ذم الله تعالى المبذرين وذمه يوجب المنع من التبذير، ولا يصح ذلك إلا بالحجر، وقوله: اقبضوا على أيدي سفهائكم، ولا يصح القبض إلا بالحجر، وقوله (عليه السلام): إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وما يكرهه الله يجب المنع منه، لأنه لا يكون إلا محرما.

وإن عاد الفسق دون تبذير المال فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر أيضا (2)، خلافا لأبي حنيفة (3)، لأن الفاسق سفيه والسفيه ممنوع في دفع المال إليه.

ويصح طلاق المحجور عليه للسفه (4)، وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال:

لا يملك طلاقه (5).

ويصح خلعه ولا تدفع المرأة بذل الخلع، ويصح مطالبته بالقصاص وإقراره بما يوجبه، ولا يصح تصرفه في أعيان أمواله، ولا شراؤه بثمن في الذمة، بلا خلاف من الشافعية (6).

Page 309