294

Réconciliation entre les Imâmites et les Imams du Hedjaz et de l'Irak

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Enquêteur

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Maison d'édition

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

قم

الحجر فصل في الحجر المحجور عليه هو الممنوع من التصرف في ماله، وهو على ضربين : محجور عليه [114 / أ] لحق غيره، ومحجور عليه لحق نفسه.

فالأول ثلاثة: المفلس وقد قدمنا حكمه، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة، لحق ورثته، بلا خلاف، والمكاتب محجور عليه فيما في يده، لحق سيده.

والضرب الثاني أيضا ثلاثة: الصبي والمجنون والسفيه (1)، وعند الشافعية: التبذير سبب للحجر وذلك لعدم الرشد (2).

ولا يرفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين: البلوغ والرشد، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: السن وظهور المني والحيض والحلم والانبات (3).

والانبات دليل على بلوغ المسلمين والمشركين، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: ليس بدلالة على بلوغ المسلمين والمشركين ولا يحكم به بحال، وقال الشافعي: [هو] دلالة على بلوغ المشركين، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان (4).

ويراعى في حد البلوغ في الذكور، خمس عشرة سنة، وفاقا للشافعي، وفي الإناث تسع سنين خلافا له فإنه قال خمس عشرة سنة، وقال أبو حنيفة: الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة، و [في] الذكر عنه روايتان: إحداهما باستكمال تسع عشرة والأخرى ثمان عشرة،

Page 307