116

Réconciliation entre les Imâmites et les Imams du Hedjaz et de l'Irak

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Enquêteur

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Maison d'édition

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

قم

الزكاة كتاب الزكاة الزكاة على ضربين مفروض ومسنون والمفروض على ضربين: زكاة الأموال، وزكاة الرؤوس.

وزكاة الأصول تجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر و الزبيب وفي الإبل، والبقر، والغنم بلا خلاف بين الأمة.

ولا تجب فيما عدا ما ذكرناه. (1) خلافا للشافعي وأبي حنيفة.

قال [47 / ب] الشافعي: لا تجب الزكاة إلا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار، و هو البر، والشعير، والدخن، والذرة، والباقلاء، والحمص، والعدس، وغير ذلك مما يقتاته الإنسان ويدخره والخضروات كلها القثاء، والبطيخ، والخيار، والبقول، لا زكاة فيها عنده، وما يقتات مما لا ينبته الآدميون مثل البلوط فلا زكاة فيه، وأما الثمار فقد وافق في العنب و الرطب، وأما الزيتون فقال في الجديد: أنه لا زكاة فيه، وكذا في الورس والزعفران والعسل والعصفر، وقال في القديم: فيه زكاة.

وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات العشر وفي البقول كلها، وفي كل الثمار، وقال:

الذي [لا] تجب فيه الزكاة هو القصب الفارسي والحشيش والحطب والسعف والتبن، وقال:

في الريحان العشر، وفي جميع ما تنبته الأرض.

لنا أن الأصل براءة الذمة عما عدا ما ذكرناه من الأجناس التسعة، وشغلها بإيجاب الزكاة فيه يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه. (2)

Page 129