L'entremise entre les deux Sahih
مرحل: الذي فيه صور الرحال، أو الموشى بالنقوش .
411
============================================================
حتاب اللقطة 2490- (خ ه) عن زيد بن خالد قال: سئل رسول الله عن اللقطة، الذهب أو الورق؟ فقال: (اعرف وكاءها وعفاصها. ثم عرفها يهنه سنة. فإن لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوما حه من الدهر فأدها إليه) وسئل عن ضالة الإبل؟ فقال : (ما لك ولها؟ دعها.
فإن معها حذاءها وسقاءها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يجدها ربها) وسئل عن الشاة؟ فقال: (خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب).
[خ 2372، م 1722] وفي أخرى: (وإلا، فشأنك بها).
- وفي رواية: (إن جاء صاحبها، فعرف عفاصها وعددها ووكاءهاه فأعطها إياه، وإلا فهي لك).
- وفي رواية: (فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبهايه فأدها إليه).
و وهذه الرواية والتي قبلها لمسلم وحده .
2491- (خ م) عن أبي بن كعب قال : وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله، فأتيت بها رسول الله فقال: (عرفها حولا) فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال: (احفظ عددها ووعاعها ووكاعها، فإنه 412
Page inconnue