٢٥٠ - "إن الصدقة لا تحل لآل محمد"، وقوله (^١):
٢٥١ - "إنما يأكل آل محمد من هذا المال"، وقوله (^٢):
٢٥٢ - "اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا".
وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعًا.
فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة: الآل المذكورون في سائر ألفاظه، ولا يجوز العدول عن ذلك. وأما تَنْصِيْصُه على الأزواج والذُّرية (^٣)، فلا يدل على اخْتِصاص الآل بهم، بل هو حُجَّة على عدم الاختصاص بهم، لما روى أبو داود (^٤) من حديث نعيم المجمر، عن أبي هريرة ﵁ في الصلاة على النبي ﷺ:
٢٥٣ - "اللهم صل على محمدٍ النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته، وأهل بيته، كما صليت على آل (^٥) إبراهيم"، فجمع بين الأزواج والذرية والأهل، وإنما نصَّ عليهم بتعيينهم ليُبيِّن أنهم حَقِيْقُون بالدخول في الآل، وأنهم ليسوا بخارجين منه،
(^١) تقدم برقم (٢٣٤).
(^٢) تقدم برقم (٢٣٩).
(^٣) ليس في (ب) (والذرية).
(^٤) برقم (٩٨٢)، وهو حديث معلول تقدم برقم (١٥) وانظر رقم (١٧) وصوابه رقم (١) بغير هذا اللفظ.
(^٥) إضافة من (ت، ج)، وسنن أبي داوود، وفي آخره عند أبي داوود (إنك حميد مجيد).