592

Itḥāf al-Jamāʻah bimā Jā'a fī al-Fitan wa-al-Malāḥim wa-Ashrāṭ al-Sā‘ah

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

باب
ما جاء في الكنز الذي يقتتل عنده أبناء الخلفاء
عن ثوبان ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «يقتتل عند كنزهم ثلاثة، كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم» ....." الحديث.
رواه: ابن ماجه بإسناد صحيح، والحاكم في "مستدركه"، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه"، وسيأتي بتمامه في ذكر المهدي.
قال ابن كثير في "النهاية": "المراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة".
قلت: وفقي هذا نظر؛ لما تقدم في باب النهي عن تهييج الترك والحبشة.
عن عبد الله بن عمرو ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: «اتركوا الحبشة ما تركوكم؛ فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة» .
رواه: أبو داود، والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".
وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ قال: سمعت رجلًا من أصحاب النبي ﷺ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (فذكره) .
وإسناده جيد.
والأقرب في الكنز المذكور في حديث ثوبان ﵁: أنه الكنز الذي يحسر عنه الفرات، وقد يكون غيره. والله أعلم.

2 / 187