563

Itḥāf al-Jamāʻah bimā Jā'a fī al-Fitan wa-al-Malāḥim wa-Ashrāṭ al-Sā‘ah

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

باب
ما جاء في استحلال الخمر بتغيير اسمها
عن أبي مالك الأشعري ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» .
رواه: الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن أبي شيبة، والبخاري في "التاريخ الكبير"، وابن حبان في "صحيحه"، والطبراني، والبيهقي.
وعن أبي أمامة الباهلي ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» . رواه: ابن ماجه، وأبو نعيم في "الحلية".
وعن عبادة بن الصامت ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «يشرب ناس من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه» .
رواه: ابن ماجه في "سننه"، والحافظ الضياء في "المختارة".
ورواه الإمام أحمد، ولفظه: «لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه» .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "وسنده جيد".
وعن عائشة ﵂؛ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «"إن أول ما يكفئ (قال زيد بن يحيى أحد رواته: يعني الإسلام) كما يكفأ الإناء (يعني: الخمر) ". فقيل: كيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ ! قال رسول الله ﷺ: "يسمونها بغير اسمها؛ فيستحلونها» .

2 / 158