«أشراط الساعة» .... (فذكر الحديث، وفيه:) «وشاركت المرأة زوجها في التجارة» .
رواه: أبو الشيخ، والديلمي، وقد تقدم في الباب الثاني من أشراط الساعة.
وعن ابن عباس ﵄ في حديثه الطويل؛ قال: «وتشارك المرأة زوجها في التجارة» .
رواه: ابن مردويه، والقاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا في كتابه "الجليس والأنيس"، وقد تقدم في الباب الثاني من أشراط الساعة.
وعن العداء بن خالد ﵁؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تقوم الساعة حتى لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، وحتى تتخذ المساجد طرقًا، وحتى تتجر المرأة وزوجها» .
رواه الطبراني. قال الهيثمي: "وفيه من لم أعرفهم".
وسيأتي ذكر الأحاديث في فيضان المال والاستغناء عن الصدقة فيما بعد إن شاء الله تعالى.
باب
ما جاء في السلام على المعرفة
قد تقدم في الباب قبله حديث ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ: أنه قال: «بين يدي الساعة تسليم الخاصة» .
رواه: الإمام أحمد، والبخاري في "الأدب المفرد"، والحاكم في "مستدركه"، وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه.