550

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

منه على ما ذكره هنا في الضحك، والمعارضة في المقام إنما هي من حيث إنه ذكر القرقرة، ولا مناسبة لما سبق منه للتوجيه.

نعم تقدم منه سابقا على ما ذكره أن الخبر محمول على التقية، والمتبادر من ذلك وإن كان من جهة الضحك والقيء، إلا أنه محتمل للشمول للقرقرة، غير أنه موقوف على العلم بمذهب أهل الخلاف.

أما ما ذكره من الاستحباب هنا فيمكن تناوله للقرقرة وإن كان فيه إشكال قد قدمناه فينبغي مراجعته، وبالجملة فالشيخ لا يخلو كلامه هنا من غرابة.

باب حكم المذي والوذي

[الحديث 1 و2 و3 و4]

أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي فقال: «ما هو عندي إلا كالنخامة(1)».

عنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المذي؟ فقال: «إن عليا (عليه السلام) كان رجلا مذاء فاستحيى أن يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة (عليها السلام)، فأمر المقداد أن يسأله وهو

Page 61