أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الرعاف والقيء(1)والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء».
فهذان الخبران يحتملان وجهين، أحدهما: أن يكونا وردا مورد التقية، لأن ذلك مذهب بعض العامة، والثاني: أن يكونا محمولين على ضرب من الاستحباب لئلا تتناقض الأخبار.
السند
في الأول: موثق على ما قدمناه ، والحسن فيه أخو الحسين.
والثاني: كذلك.
المتن:
لا يخفى أن الأول لا يخلو من إجمال، من حيث قوله: «والقرقرة في البطن إلا شيء تصبر عليه» فإن ظاهره أن القرقرة التي لا تصبر عليها قسيمة للحدث، والحال أنها متحدة إن خرجت، ومع عدم الخروج فالصبر عليها غير واضح المعنى.
ثم الضحك في الصلاة لا يخلو إما أن يراد به أنه ناقض للوضوء، وحينئذ لم يتقدم له معارض، وإن أريد به نقض الصلاة لم يناسب ذكره مع غيره، بل يحتمل كون القيء مثله في إبطال الصلاة، وحمل الشيخ له على الاستحباب يقتضي الشمول للضحك وهو غير واضح؛ فلعل الاقتصار على الحمل على التقية فيه أولى.
Page 28
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.