في الأول: ابن أخي فضيل واسمه الحسن، كما صرح به في الكافي في باب ما ينقض الوضوء (1)، إلا أنه غير معلوم الحال.
والثاني: موثق كما تكرر القول فيه.
المتن:
ما ذكره الشيخ فيه قد يتخيل عدم تماميته، لأن الخبر يفيد إطلاق الحكم فيقرب من الألغاز، إلا أنه مدفوع بما أسلفنا القول فيه، من جواز حصول المبين عند وقت الحاجة للسائل، كما في غيره من المطلقات؛ وقد يحتمل الحمل على الاستحباب في الخبر الأول، وأما الخبر الثاني فلا ريب في دلالته.
غير أنه يبقى الإشكال في أنه هل يحكم بعدم الانتقاض إلا إذا علم التلطخ (2)، أو يجب التفحص عن حال الدود ليعلم خلوه؟ لم أجد في كلام الأصحاب تفصيل الحال، ولعل الأول لا يخلو من وجه، لتحقق الوضوء المتوقف زواله على العلم الشرعي بالرافع، فتأمل.
باب القيء
[الحديث 1 و2 و3]
قال: أخبرني الشيخ: (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
Page 24
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.