عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن(1)عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء».
السند:
في الأول كما ترى رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير وأظنها مستبعدة، لأن الغالب روايته عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، ولعل الغالب لا يضر بالحال مع تحقق الإمكان.
وعمران بن موسى في الثاني ثقة.
وأما الحسن بن علي بن النعمان: فإن النجاشي قال فيه: الحسن بن علي بن النعمان مولى بني هاشم، أبوه علي بن النعمان الأعلم ثقة (2).
وقد قيل: إن التوثيق محتمل أن يكون للأب وللابن، ومع الاحتمال لا يثبت توثيقه (3).
وفي ظني أن التوثيق للابن، لأن النجاشي وثق الأب في بابه (4)، ومن عادة النجاشي أنه إذا وثق الأب مع الابن لا يعيد التوثيق مع ذكر الأب في كثير من الرجال على ما رأيت، واحتمال النادر والإلحاق به فيما نحن فيه بعيد.
Page 9
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.