فلا ينافي ما قدمناه، لأن الوجه فيه أن من يصيبه المطر فيغسل أعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء جاز له أن يستبيح به الصلاة، وإذا لم يغسل واقتصر على نزول المطر(1)لم يكن ذلك مجزيا، ولأجل ذلك قال حين سأل السائل: «إن غسله فإن ذلك يجزيه».
السند
واضح.
المتن:
لا يخلو من إجمال، وما قاله الشيخ فيه كذلك، لأنه إن أراد بتغسيل الأعضاء إمرار الكف على العضو كما ينقل عن ابن الجنيد أنه يستفاد من ظاهر كلامه وجوب إمرار اليد (2)، وربما يستفاد من بعض الأخبار الواردة في تعليم الوضوء من الإمام (عليه السلام)، حيث تضمنت أنه (عليه السلام) مسح بيده الجانبين وأمرها على ساعده أمكن، إلا أن النص لا يعينه، بل يجوز أن يراد بقوله: «إن غسله» إن استوعبه الماء.
وإن أراد الشيخ بالغسل في قوله: فيغسل أعضاءه، القصد إلى غسلها أمكن أيضا، لحصول الفرق بين الوضوء وغيره.
وإن أراد (رحمه الله) الترتيب قصدا، فهو بعيد الاستفادة من العبارة.
Page 482
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.