ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال: الموالاة إن تتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينها إلا لعذر (2)، بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء فإن جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، وإن بقي في يده نداوة بنى عليه.
ونقل عن الشيخ أيضا أن الموالاة هي المتابعة مع الاختيار، فإن خالف لم يجزه (3).
وقد احتجوا لهذه الأقوال بوجوه، ولم يذكروا فيها الرواية، وكأن الوجه في ذلك عدم تعين الاحتمال، وبتقدير التعين يفيد الإبطال مطلقا، والقول به غير معلوم، وقد يقال: إن التقييد بالإجماع ممكن، فالأولى الاعتماد على عدم تعين الاحتمال، فليتأمل.
اللغة:
قوله في الخبر الثاني: نفد بالفاء المكسورة والدال المهملة: فنى، والوضوء في قوله: فيجف وضوئي، في الخبر الثاني أيضا بفتح الواو بمعنى ماء الوضوء، وكذلك الوضوء الواقع فاعلا في الخبر الأول، ونقل في الحبل المتين عن بعض أهل اللغة أنه يفهم منه أن الوضوء بالضم يجيء بمعنى ماء الوضوء (4).
Page 472
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.