314

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

Maison d'édition

دار الميمان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1430 AH

Lieu d'édition

الرياض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قالوا: والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته، وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم". المجموع ٦/ ١٧١. وقال الخطيب الشربيني: "لا يمنع الأخذ منها أيضا (كسب) حرام، أو (لا يليق به) أي بحاله ومروءته؛ لأنه يخل بمروءته فكان كالعدم، وإطلاق الكسب في الحديث المار محمول على الكسب الحلال اللائق. قال البغوي في فتاويه: ولو وجد من يستعمله لكن بمال حرام فله الأخذ من الزكاة حتى يقدر على كسب حلال، وأفتى الغزالي بأن أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب لهم أخذ الزكاة". مغني المحتاج ٤/ ١٧٤.

1 / 353