173Issues by Imam Ibn Bazمسائل الإمام ابن بازIbn Baz - 1420 AHابن باز - 1420 AHMaison d'éditionدار التدمريةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مLieu d'éditionالرياض - المملكة العربية السعوديةGenresSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-مسائل الأيمان والنّذور٦٣١ - سؤال: ما حكم مَن نذر أن يتصدق بماله كله؟الجواب: يجزئ عنه الثلث؛ لحديث أبي لبابة: (يجزئ عنك الثلث)، ولقوله ﷺ في حديث سعد ﵁: (والثلث كثير).٦٣٢ - سؤال: مَن نذرَ نَذْرَ معصية، ثم مات قبل أنْ يعملها، هل يشرع لوليه أن يكفّر عنه؟الجواب: الظاهر لا شي، عليه؛ لأنه - أي الميت - لم يعمل المنذور، بل سلم من شره؛ فلا كفارة.٦٣٣ - سؤال: إذا عجز المسلم عن الوفاء بنذر الصوم؟الجواب: يحذو بالصوم حذوَ الفرض؛ فيطعم، وإن كان غير الصوم وعجز عنه يسقط، وقال ابن عباس: يكفر كفارة يمين.٦٣٤ - سألت شيخنا عن امرأة نذرت إن شفى الله أباها أن تعمل كذا وكذا، فشفي والدها، ثم مرض بعد ذلك المرض نفسه، فكان فيه حتفه، هل تفي بالنذر؟ (١).الجواب: لا؛ ما تحقق شرطها.(١) هذا سؤال أختي من أبي، صانها الله، ورحم الله والدي.1 / 227CopierPartagerDemander à l'IA