159Issues by Imam Ibn Bazمسائل الإمام ابن بازIbn Baz - 1420 AHابن باز - 1420 AHMaison d'éditionدار التدمريةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مLieu d'éditionالرياض - المملكة العربية السعوديةGenresSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-مسائل الحدود والقصاص٥٨٣ - سؤال: ما حكم مَن أقدم على نكاح المتعة؟الجواب: يُقام عليه حد الزّنا؛ فالخلاف ما بقي له أثر حتى يسقط عنه الحد، والتحريم على التأييد.٥٨٤ - سأل شيخُنا البراك شيخَنا ابن باز: هل يقاس على العارية الاستقراض؛ يقترض ويجحد، فهل يُقطع؟الجواب: لا؛ فالحدود لا تثبت بالقياس.٥٨٥ - سؤال: هل السيارة المغلقة حرز؟الجواب: نعم، حرز.٥٨٦ - سألته: هل يشفع عند بلوغ القضية الشرطة أو الهيئة؟الجواب: لا؛ فهم نواب عن السلطان، والشفاعة والعفو قبل ذلك.٥٨٧ - سئل الشيخ عن الشفاعة في قضية وصلت إلى الشرطة؟الجواب: الظاهر تحرم الشفاعة، والتعزيزات أمرها سهل (١).(١) قلت: وقال شيخنا ابن عثيمين: الحدّ إذا بلغ الشرطة لا يقبل الشفاعة؛ لأنه وصل إلى السلطان.1 / 207CopierPartagerDemander à l'IA