804

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

فقالت طائفة: لا يؤكل إلا ما خزق، ولا يؤكل ما أصاب بعرضه فقتل، هذا قول مالك، والشافعي، والثوري، والكوفي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: وليتق أحدكم أن يخذف الأرنب بالعصا، والحجر، ثم يأكل، وليذكى لكم الأسل، والرماح، والنبل.
وقال الشعبى، وسعيد بن جبير: يؤكل إذا خزق.
م ١٧٦٠ - وممن روينا عنه أنه كره صيد البندقة ابن عمر، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقد روينا عن عمار بن ياسر، وعبد الرحمن بن أبي ليلى أنهما قالا: في البندقة يرمى له فتقتل تؤكل، وبه قال ابن المسيب.
قال أبو بكر: خبر رسول الله- ﷺ أولى، إذا رمى فأصاب بحده وخزق يؤكل، ولا يؤكل ما أصاب بعرضه.
(ح ٧٩٢) وقد ثبت عن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله إن أهل صيد يرمى أحدنا الصيد فغيب عنه الليلة والليلتين، ثم يتبع أثره بعد ما طبخ فيجد سهمه فيه، فقال: "إذا وجدت سهمك قتله فكله".
قال أبو بكر: هذا الحديث مفسر للأخيار إلى ذكرناها في غير هذا الكتاب، وإنما الذي يأكل إذا علم أن سهمه قتله، إذا شك فيه لم يأكل؛ لأن في:
(ح ٧٩٣) حديث عائشة أن النبي- ﷺ قال للسائل: لو أعلم أن سهمك قتله

3 / 459