800

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقال مالك: إذا أمكنه أن يذبحه فلم يفعل حتى مات لم يأكله، وبه قال الشافعي، والليث بن سعد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا يأكله إذا صار في يده حيًا، وإن كان لا يقدر على ذبحه.
وكان النخعى يقول: إذا لم يكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله.
وبه قال الحسن البصري.
٩ - باب الكلب يرسل على صيد فيأخذ غيره
م ١٧٤٩ - واختلف في الكلب يرسل على صيد بعينه فيأخذ غيره، فقال الحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يؤكل.
م ١٧٥٠ - وفي قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لو أرسل كلبًا أو صقرًا على صيد كثير، فأيهما أخذ [١/ ١٥١/ب] كل واحد منهما أكل.
م ١٧٥١ - وقال الحسن البصري: في رجل أرسل كلبه، وسمى ولا يرى صيدًا، فأخذ صيدًا قال: يأكل، وبه قال معاوية بن قرة.
وقال مالك: في رجل أرسل كلبه على صيد فذهب إلى غيره فقتله، فقال: لا يعجبى أكله.
م ١٧٥٢ - وقال مالك: لا بأس بلعاب كلب الصيد يصيب الإنسان.
وقال الشافعي: هو نجس يجب غسله.

3 / 455