789

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

فكان الشافعي يقول: لا تؤكل ذبيحة الولد، ولا ينكحها مسلم.
وحكى أبو ثور عن مالك أنه قال: الولد منسوب إلى الأب، وهو تبع له في الصيد والذبيحة، ومال أبو ثور إلى قول مالك، وقال: وذلك لأنه لا اختلاف بينهم في مسلم لو أولد نصرانية، أن الولد مسلم.
وقال أصحاب الرأي: في الصبى يكون أحد أبويه مجوسيًا والآخر من أهل الكتاب، لا بأس أن تؤكل ذبيحته، وصيده، وقالوا: يكون في ذلك بمنزلة النصراني منهما، وكذلك لو كان أبواه مجوسيين وتهود أحدهما أو تنصر.
٢٢ - باب ذبيحة المرتد
م ١٧٣٣ - واختلفوا في ذبيحة المرتد.
فكان الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن، وأبو ثور يقولون: لا تؤكل ذبيحته.
وقال الثوري: يكرهونها.
وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة: مضي قول الفقهاء من تولى قومًا فهو منهم.
وقال إسحاق: في المرتد إذا وهب إلى النصرانية فذبيحته جائزة.
وكذلك قال الأوزاعي، واحتج بقول علي: من تولى قومًا فهو منهم.

3 / 444